السبت 17 شَوّال 1445 - شنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

تم پیشفرض

الضمان في المال المثلي
پرسش

بالنظر إلى أنّ ضمان المال المثلي يكون بالمثل، وضمان المال القيمي يكون بالقيمة؛ ففي حالة تلف المال المثلي وتوفّر مثله في السوق إذا ما نقصت قيمة السلعة التالفة في السوق هل يمكن لصاحب المال التالف أن يطالب ابتداءً بقيمة السلعة التالفة وأن يُلزم الضامن بدفع تلك القيمة؟

پاسخ

لا يجوز له ذلك، نعم إذا نقصت قيمتها نقصانا حادا يمكن لصاحب المال أن يطالب بالمثل أو القيمة.